قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 131
لا يمكن أن يخرج المريض الخاضع للاستشفاء الاجبارى قبل انتهاء الفترة الاخيرة الواردة في قرار الاستشفاء الاجباري، اذا رفض الوالى خروجه وأرسل رفضه الى طبيب الامراض العقلية في المؤسسة.
ويحق لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة، عند انتهاء هذا الاجل أن يأذن بخروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري.