الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 130
يتم خروج المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجبارى حسب الشروط الآتية.
اذا رأى طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن الوقت قد حان لخروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري، أرسل الى الوالى طلبا معللا يلتمس فيه تحرير المريض من الاستشفاء الاجباري.
يجب أن يصل طلب تحرير المريض من الاستشفاء الاجبارى الى الوالى قبل انتهاء الاجل المحدد في آخر قرار الاستشفاء الاجبارى الذى يعنى هذا المريض.
يتم خروج المريض فورا ودونما تعطيل بعد صدور موافقة الوالى أو بمجرد اشعار طبيب الامراض العقلية فى المؤسسة بتسلم طلب تحرير المريض من الاستشفاء الاجباري.
يحرر طبيب الامراض العقلية في المؤسسة لهذا الغرض ورقة خروج المريض، حسب القواعد المعتادة في تحرير ورقة الخروج المستعملة في مصالح الصحة.