قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 129
لا يجوز لأحد أن يتخذ قرارا بالاستشفاء الاجباري يتعلق بقريب من الاصول أو الفروع، أو زوج أو زوجة، أو واحد من الحواشي، أخا كان أو أختا، عما أو عمة خالا أو خالة، أو زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا.