قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 126
تتكون لجنة الصحة العقلية من :
- ممثل الوالي
- قاض بدرجة رئيس غرفة في المجلس القضائي، رئيسا للجنة،
- طبيبين اختصاصيين فى الامراض العقلية ..
تنظر اللجنة فى قرار الوالي وتبت في صحته أو عدم صحته وتكون قراراتها نافذة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.