قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 124
يتخذ الوالى قرارا بالاستشفاء الاجباري، بناء على التماس مسبب يقدمه طبيب المؤسسة، عندما يرى في خروج المريض خطرا على حياته أو على النظام العام أو على أمن الاشخاص، مع مراعاة أحكام المادة 29 أدناه من هذا القانون