الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الترتيب الارادي
المادة 121
يسمح بخروج المريض الموجود في الترتيب الارادى حسب ما يأتي :
- اما بمبادرة طبيب الامراض العقلية في المؤسسة ، واما بطلب المريض نفسه، اذا كان راشدا - ومسؤولا مدنيا 6 الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة
- واما أن يكون الخروج محتما بمجرد ما يقدم الشخص الذي طلب الترتيب الارادى أول مرة التماسا بالخروج يكتبه ويوقعه ويسلمه أو يرسله الى طبيب المؤسسة،
- يمكن أحد الاشخاص الآتي ذكرهم، أن يطلب خروج المريض الموجود في الترتيب الارادي ويحصل على ذلك تلقائيا، ما لم يعارض المريض الراشد المتمتع بالاهلية المدنية ذلك، وهؤلاء الاشخاص هم :
أحد أصول المريض المباشرين، أحد فروع المريض الراشدين المباشرين، زوجة المريض أو زوج المريضة، أحد أقرباء المريض الراشدين من الحواشي، أخا كان أو أختاه عم المريض أو عمته، وخاله أو خالته المباشرون الراشدون القيم أو الوصى على المريض.