الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الترتيب الارادي
المادة 116
يمكن أن يوضع المريض تحت نظام الترتيب الارادى فى نهاية فترة الوضع رهن الملاحظة أو خلالها، بناء على اقتراح طبيب الامراض العقلية في المؤسسة.
وتعد موافقة أسرة المريض أو ممثلها المخول قانونا مطلوبة وضرورية وكافية لتحويله من الوضع ر من الملاحظة الى الترتيب الارادى. ८ الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه تجسد موافقة أسرة المريض في طلب الترتيب الارادى الذى يسجل مضمونه في دفتر خاص.
ويتسلم نسخة هذا الطلب الخاص بالترتيب الارادي طبيب الامراض العقلية في المؤسسة ويوقعه ويكتب موافقته عليه ، ثم يودعه في مديرية المؤسسة ، قصد الاحتفاظ به وتقديمه استجابة لاى التماس من السلطات المختصة.