قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 114
لا يجوز لأحد أن يشهد بضرورة اجراء الفحص الاجبارى على قريب من الاصول أو الفروع أو على الزوج أو الزوجة أو على أحد الحواشي، أخا كان أو أختا، خالا أو خالة ، عما أو عمة، أو على زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا.