قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 113
يجب أن تختتم الشهادة الطبية المذكورة في المادة III أعلاه، والموجهة الى الوالى أو النائب العام لدى المجلس القضائى بالعبارة التالية :
يجب أن يفحص هذا المريض فحصا اجباريا في احدى المصالح أو المستشفيات الخاصة بالامراض العقلية».