قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 112
اذا ارتأت السلطة العمومية اتخاذ قرار باجراء الفحص الاجبارى فى الامراض العقلية لا سيما في حالة وجود خطر محدق بالمريض نفسه أو بغيره بسبب المرض، أمكنها أن تتخذ هذا القرار بوضع عبارة فحص اجباري في الامراض العقلية على مطبوع طلب الفحص المذكور.