الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 111
لا يحق الا للنائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالى أن يتخذ قرارا باجراء فحص اجباري في الامراض العقلية. 186 الجريدة الرسمية للجمهورية وعملا بأحكام المادة 113 أدناه، يجب أن يرفق طلب الفحص الاجبارى فى الامراض العقلية بشهادة طبية يحررها أى طبيب يبين فيها الاضطرابات العقلية التي يعاينها المريض والخطر الذى يمثله .