قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 110
يتعرض للمتابعات والعقوبات الجزائية أى شخص طبيعي عمومي أو خاص وضع غيره رهن الملاحظة لغرض يتنافى ومصلحة المريض.