قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 109
يتوقف وضع المريض رهن الملاحظة في جميع الاحوال على قرار طبيب الامراض العقلية في المؤسسات التي يقدم اليها، وذلك حسب الاشكال المبينة أعلاه.
ولا يمكن وضع المريض رهن الملاحظة فعليا الا بعد أن يحرر طبيب الامراض العقلية في المصلحة باسم المريض ورقة الدخول قصد وضعه رهن الملاحظة.