الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 107
يمكن أن يحال المريض على المصلحة الطبية المتخصصة حسب الآتى :
- اما بحضور المريض نفسه واما بمبادرة من أسرة المريض أو ممثله - الشرعى لدى السلطة الطبية في احدى المصالح المتخصصة، أو بمبادرة أى شخص عمومي يراعى مصلحة - المريض فيقدمه الى السلطة الطبية في مصلحة للامراض العقلية، وهذا الشخص العمومي هو : الوالى، رئيس المجلس الشعبي البلدى محافظ الشرطة، مسؤول الدرك أو أحد ممثليهم المفوض قانونا.