قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الاستشفاء في مصلحة مفتوحة
المادة 105
لا يخضع استشفاء مريض في مصلحة للامراض العقلية مفتوحة ولا خروجه منها لاى تنظيم خاص.
يتم الاستشفاء فى مصلحة مفتوحة، بعد تحرير طبيب الامراض العقلية في المصلحة المذكورة ورقة الدخول وفق قواعد القبول المعمول بها في هذا المجال. ८