قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الاول — الهياكل
المادة 104
تنشأ وحدات استشفائية أو مؤسسات خارج المستشفيات تخصص للوقاية واكتشاف ، الامراض، والمعالجة أو التكفل بالاطفال والمراهقين من الجنسين البالغين من العمر أقل من السادسة عشرة (16) سنة الذين تمثل اضطراباتهم أو اختلالاتهم العقلية المرض الوحيد أو المرض الرئيسي.