قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الاول — الهياكل
المادة 103
يتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية :
- - المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الامراض العقلية، مصالح الامراض العقلية ومصالح استعجالات الامراض العقلية في المستشفيات العامة ،
- وحدة الشبكة الصحية القاعدية.