قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة › الفصل التاسع — تدابير حماية الاشخاص المعوقين
المادة 100
تمارس أعمال التربية الصحية على أساس خطة موحدة للتربية الصحية، تعدها وتطبقها الوزارة المكلفة بالصحة بالتعاون مع الهيئات المعنية.
المادة ror : تطبق ترقية الصحة تطبيقا شاملا ومندمجا من خلال برنامج وطني للتربية الصحية المعدة للجماهير، يعتمد على استخدام كل وسائل الاعلام.