قانون رقم 85-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة 578
ان التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الاصلى المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب».