المادة 507
تبلغ طعون الطرف المدنى والمسؤول المدنى من قبل كتاب الضبط الى النيابة العامة وباقى الاطراف، وذلك بكتاب موصى عليه مع الاشعار بالوصول.
ويبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه الى جميع الخصوم في النقض في أجل | لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.
لا يعتد بفوات هذا الاجل في قبول الطعن».
«المادة 510 : لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا في أحكام الادانة الجزائية.
يبلغ الطعن الى المحكوم عليه باشهاد من كتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما من التصريح.
بالطعن.
وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فان الطلبات التي يبديها النائب العام تغنى عنها.
ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية.
لاطراف الدعوى.
ولكن لهؤلاء ان يحاطوا بها علما».