قانون رقم 85-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة 495
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى :
ا في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي.
ب في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضى بها بقرار مستقل في الاختصاص.