قانون رقم 85-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة 340
تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح، وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات.
تسند مهمة مقرر لاحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح.
يساعد المحكمة كاتب ضبط.
يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه».