المادة 326
اذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو اذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم، فان الحكم والاجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأنه الاجراءات الاعتيادية فاذا كان حكم الادانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الاجراءات التي أتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الاثر فاذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد الى صاحب الشأن الناتج الصافى لقيمة بيع الاموال المتصرف فيها كما تعاد اليه - بالحالة التي تكون عليها الاموال التي لم يجر التصرف فيها. 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه غير أن هذا الاسترداد لا يحدث الا اذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه، خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من يوم صدور الحكم الغيابي الافي حالة القوة القاهرة».