المادة 248
ان محكمة الجنايات هى المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة.
ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسمين :
قسم عادى وقسم اقتصادى.
و ان قرارا من وزير العدل، يحدد قائمة الاقسام الاقتصادية والاختصاص الاقليمى لكل واحدة منها.
للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص + عليها في المادة 119 الفقرتان 2 و 3 والمواد 161 و 162 و 163 و 197 و 198 و 382 مكرر - الفقرتان الأولى والاخيرة، و 396 مكرر و 401 و 406 و 411 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرر الفقرة 2 و 423 و 423-1 و 423 – 2 و 424 و 425 و 426 و 426 مكرر و 427 من قانون العقوبات وكذلك فى المخالفات المرتبطة بها.