المادة 23
الرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أن يقتادوا ، الى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الاقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا .
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، اثناء وفي حالة ما اذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي الى حبس المتهم احتياطيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الاخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الايداع بمؤسسة اعادة التربية بتسليم المتهم الى المشرف رئيس مؤسسة اعادة التربية الذي يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم».