قانون رقم 85-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة 207
يرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام أو من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن الضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها يطلبوا مبشارة مساعدة القوة العمومية».