المادة 16
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلى فى الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
الا أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص - المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغى أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذى يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة الى دوائر للشرطة، فان اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في احداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للأمن العسكرى، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني».