قانون رقم 85-02
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة 126
يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالافراج المؤقت أن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور فى جميع اجراءات التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.
كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الافراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الافراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما اذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين».