الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 8
يتطلب تطبيق المخطط الخماسي، طبقا للميثاق الوطني والدستور، نظام تخطيط يسمح :
- للدولة بتوجيه نشاطات أعوان تنفيذ المخطط وتأطيرهم ومراقبتهم وبضمان تسيير موحد للتنمية لانجاز الاهداف والبرامج المقررة في المخطط الوطني،
- للولايات والبلديات والمؤسسات بالاضطلاع بالمسؤولية عن نشاطها من خلال لا مركزية فعلية وتدعيم لاستقلالها. وفى هذا الاطار يجب عليها كذلك الاضطلاع بمسؤولياتها ازاء المخطط والاطراف المتعاملة معها. ولهذا الغرض، يجب امدادها بجميع الوسائل الضرورية لكي تمارس مسؤولياتها كاملة.
المادة و : انسجاما مع الاهداف السياسية والاقتصادية الموكلة للقطاع الاشتراكي يتولى نظام التخطيط 6 مراعاة للتشريع المعمول به، تنظيم وتأطير تطور نشاطات القطاع الخاص، ويسهر على دمجها في التسيير المخطط للتنمية.