الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 6
اعتبارا للقيود الخاصة بالخمس سنوات المقبلة، يهدف المخطط الخماسي 1985-1989 خاصة الى ما يلى :
التحكم فى التوازنات المالية الخارجية والداخلية.
2) (2) التحسين الضرورى لنجاعة الجهاز الاقتصادي والاجتماعى، لاسيما بتخفيض تكاليف التسيير والاستثمار والبحث عن مردودية أحسن للمؤسسات من خلال رفع الانتاجية والاستعمال المكثف للوسائل المتوفرة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه 3 (3) توسيع القاعدة المادية للاقتصاد، لاسيما :
بتدعيم القدرات الانتاجية للفلاحة والرى - وتطويرها
- - بتطوير الصناعات التكاملية بتفضيل حاجيات الفروع ذات الاولوية والنشاطات التى تستخلف الواردات
- بمواصلة الديناميكية المطبقة في مجال التجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية الاقتصادية والاجتماعية
(4) مواصلة انتهاج السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية بتدعيم اللامركزية الاقليمية من خلال التوزيع الملتزم للوسائل البشرية والمادية وتحسين التخطيط المحلى. 5 (5) ضمان الانسجام الشامل المنظومة التربوية والتكوين وتكييف مردودها مع الحاجيات الدائمة للتنمية الوطنية .
6) (6) مكافحة كل أشكال التبذير وانتهاج سياسات ملائمة للتقشف بالانشغال مع أهداف الاستراتيجية التنموية والامكانيات الاقتصادية والمالية للبلاد وأهداف العدالة الاجتماعية وكذا متطلبات الصرامة وتحضير المستقبل.