الباب الاول — المبادىء العامة
المادة 5
يستهدف المخطط الخماسي تحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية التالية :
تعزيز بناء الاشتراكية بترقية الانسان الذى لا يزال الغاية المقصودة من التنمية وذلك في اطار توجيهات الميثاق الوطني والمؤتمر الخامس للحزب.
2) (2) ضمان تغطية الحاجيات الاساسية للمواطنين والامة بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني. 3 (3) تعبئة الطاقات والمهارات الوطنية. 4 (4) ضمان مايلي :
ا تدعيم الاستقلال الاقتصادي للبلاد ب ۔ التحكم في توازنات الاقتصاد ومقاديره العامة،
ج - تطوير نشاطات اقتصادية متكاملة يجب أن تساعد على تكوين سوق داخلية نشيطة ومنظمة والى تحسين المبادلات الخارجية.
د نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تخلق ظروفا متماثلة للرقى الاجتماعي عبر كافة التراب الوطنى وتضفى القيمة على الطاقات البشرية والمادية في جميع الجهات، ه ازدهار الثقافة الوطنية واثراؤها ونشرها وترقيتها وفقا لمقتضيات التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية من خلال تطبيق الاعمال الضرورية ولاسيما في ميادين التكوين والبحث وتعميم اللغة الوطنية والنشاط الثقافي.