قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب السادس — المخطط السنوي › الفصل الثاني — اعداد المخطط السنوى وتنفيذه
المادة 50
تتمحور أعمال اعداد المخطط السنوى على جدول زمني الزامي على أساس تصميم نموذجي موحد ينظم تبادل المعلومات ومعالجتها في جميع مستويات التخطيط.
يلزم جميع أعوان تنفيذ المخطط بالامتثال حتما للجداول الزمنية ولتنظيم عمل اعداد المخطط السنوى.