الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل السابع — تنظيم القطاع الخاص وتأطيره
المادة 45
يستفيد القطاع الخاص الوطني بصفة عامة والحرفيين بصفة خاصة خلال المخطط الخماسي بالتدابير التشجيعية والتدعيمية الضرورية وذلك بالصلة باهداف انتاج المواد والخدمات وكذا انشاء مناصب عمل وتنمية المناطق الريفية.
ولهذا الغرض، سيقوم القطاع الاشتراكي بتنمية المبادرات الملائمة بهدف تشجيع الاعمال الخاصة الكفيلة بضمان تكامل الانشطة وتكامل أوسع للاقتصاد الوطني لاسيما بواسطة اقامة علاقات تعاقدية مع القطاع الوطني الخاص.