الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الخامس — تخطيط الاسعار
المادة 40
يجب على تخطيط الاسعار، طبقا لحتميات التحكم في تطور التكاليف والاسعار، والتطور المخطط لمستوى معيشة السكان، وفي اطار التوازنات العامة وأهداف المخطط أن :
يرمى الى وضع اسعار متناسقة لمختلف السلع والخدمات مما يؤدى الى تصرف عقلاني للاعوان الاقتصاديين واستعمال احسن لعوامل الانتاج، يسمح بفضل تموين منتظم قصد تلبية الحاجيات الاستهلاكية للسكان، في اطار تطبيق الميزانية العائلية النموذجية.