الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الرابع — التخطيط المالي
المادة 38
يجب على التخطيط المالي، أن يستهدف في مجال القرض ما يلى :
- تكييف النظام المالى مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- التعبئة المتواصلة للادخار الداخلي المتوفر بوسائل ملائمة وتوجيهه نحو الاهداف التي أقرها المخطط الوطني الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 11
- 11 التكييف التدريجي لشروط منح القروض ومعدلات القرض مع تكاليف تعبئة الموارد الداخلية منها والخارجية، ومع أهداف المخطط السنوى
- - تطوير آليات تأطير النقد
- التطوير التدريجي لاشكال التمويل الذاتي من قبل المؤسسات.