الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الرابع — التخطيط المالي
المادة 37
يستهدف التخطيط المالي تكييف الامكانيات المالية المتوفرة لكافة الأعوان الاقتصاديين مع أهداف التسيير والتنمية بالنسبة للامدين المتوسط والطويل كما يجب تدعيمها من خلال ما يلي :
تحسين شبكات التمويل .
- ترقية مناهج تقدير موارد ونفقات الدولة وكافة الاعوان الاقتصاديين،
- تطوير كيفيات متابعة تطور الكتلة النقدية والقرض ومراقبتها.
ولهذا الغرض، يجب على التخطيط المالي أن يكيف تنظيمه وطريقة تدخله مع الامركزية النشاطات واستقلال المؤسسات.