الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الثالث — تخطيط المبادلات
المادة 35
يستهدف تخطيط المبادلات تنظيم العلاقات على مستوى السوق الوطنية ومع الخارج طبقا للتوازنات المالية الداخلية والخارجية. ولهذا الغرض، يجب أن يتحقق التحسين المرتقب لتلبية حاجيات الاقتصاد، انطلاقا من رفع الانتاج، ومشاركة الانتاج الوطني بالدرجة الأولى في تغطية الطلب وانطلاقا كذلك من نتائج تطبيق أدوات التنظيم الاقتصادي.
لذا، سيتم تكثيف المبادلات على وجه الخصوص من خلال :
تحسين سيولة الشبكات، باستخدام أحسن للادوات ذات الطابع التجارى، وتدعيم الهياكل العمومية للتجارة بالجملة تنشيط وتدعيم شبكة التوزيع الداخلي، لكي تصبح شبكة متواصلة تربط بين المنتجين والمستهلكين.
- تأطير أحسن، ومراقبة الوظيفة التجارية، بما يساعد على تنظيم التدفقات وجودة المنتوجات وأسعارها،
- تطوير الاعلام التجارى الخاص بالانتاج الوطني.