الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه › الفصل الثاني — تخطيط الانتاج
المادة 34
يشكل تخطيط الانتاج المحور الرئيسى الذى تنظم حوله مختلف فصول المخططات السنوية النهائية للاعوان الاقتصاديين.
و بهذا الصدد، يهدف الى تنظيم تعبئة جهاز الانتاج واستعماله المكثف ضمن شروط النجاعة المتزايدة واقتصاد عوامل الانتاج وتحسين الانتاجية، لاسيما :
- لتحسين توفر عرض السلع والخدمات الوطنية وكذلك لتخصيصها للتصدير عند الاقتضاء.
لتعويض الواردات بالانتاج الوطني بكميات - معتبرة ،
- لتحسين تكييف الانتاج لشروط السوق كما ونوعا، ولهذا الغرض، يجب أن يوسع ميدان تخطيط الانتاج ويرتكز على ما يلى :
10 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه
- اعتماد لامركزية أكبر واستغلال تسيير المتصرفين الاقتصاديين التطوير، حسب القطاعات، لثوابت
- ومقاييس التسيير الخاص بالنشاطات قصد تحديد الاهداف ومتابعتها، اتخاذ الاجراءات المناسبة لحاجيات اعداد - المخططات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وكذا لسد حاجيات تنمية الاعلام التقني والاقتصادى والاجتماعي.