الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه
المادة 32
يقيم نظام التخطيط أدوات تأطير الانشطة الوطنية وتنظيمها ومراقبتها على أستاس دعم التكامل والبرمجة فيما بين القطاعات وما بين الجهات وكذا على أساس العلاقات التعاقدية بين الاعوان الاقتصاديين.
ويرتكز تنفيذ كل فصول المخطط بالدرجة الاولى على أدوات تأطير وتنظيم الاقتصاد وتكييفه مع مقتضيات السير الموحد للتنمية المرفقة باللامركزية المتزايدة للقرارات وتوسيع المسؤولية واستقلال تسيير الاعوان الاقتصاديين.
ينسق استعمال هذه الادوات ويتمحور حول أهداف المخطط السنوى.