الباب الرابع — تنظيم التخطيط القطاعي والميداني
المادة 26
يشكل مخطط الولاية اطار وأداة تنسيق أعمال التنمية لكافة الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الموجودين على تراب الولاية.
ويعد السند الرئيسى لتطبيق سياسة اللامركزية الاقليمية ويستهدف الاستعمال المكثف للطاقات البشرية والمادية قصد تلبية الحاجيات المحلية بصفة حسنة وتسوية الاختلافات الجهوية.
كما يسطر لكل ولاية اختيارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها المقررة في المخطط الوطني. ويتكفل باختيارات وتوجيهات السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في اطار الانسجام وتمركز المشاريع حسب امكانيات كل ولاية وحاجياتها وخاصياتها.