الباب الرابع — تنظيم التخطيط القطاعي والميداني
المادة 23
يجب تدعيم التخطيط، أثناء الفترة الخماسية، كاطار مرجعي وحيد وشامل للنشاط الاقتصادي والاجتماعى ولتنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ولاسيما من خلال ما يلى :
توسيع ميدان تطبيقه وتوضيح مسعاه وتنسيق مختلف أدواته، تعميق اللامركزية وتنفيذ استقلال تسيين المؤسسات ولاسيما تحديد أحسن للادوار الخاصة بأعوان التخطيط المركزيين واللامركزيين - ،
- فعالية مخططات الولايات والبلديات والمؤسسات والمعدة بانسجام مع المخططات الوطنية السنوية، انسجام اجال اعداد المخططات وتنفيذها.