قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد › الفصل الثاني — ضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد مهام أعوان تنفيذ المخطط › القسم الاول
المادة 21
طبقا لاحكام المادة 11 أعلاه، يجب على كافة أعوان التخطيط أن يضعوا آليات مراقبة تنفيذ المخطط المنظمة حول الاهداف ذات الاولوية والقائمة على نظام اعلامى منسجم يتلاءم مع صلاحيات مختلف الهياكل.
وفي هذا الاطار، يجب تدعيم آليات مراقبة الاهداف المسطرة ولاسيما فى المجالات الانتاجية والتحكيم وتقليص التكاليف.