الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد › الفصل الثاني — ضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد مهام أعوان تنفيذ المخطط › القسم الاول
المادة 20
لضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد وفى الثوابت الهيكلية لتطوره كما جاء بيانها في المادة 13 أعلاه، يجب أن يتم سير التنمية.
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 أثناء المخطط الخماسي بتمام المراعاة لانضباط التخطيط ومطلب التحسين المستمر للفعالية الاقتصادية .
وفي هذا الصدد، يتعين على أعوان تنفيذ المخطط :
احترام قواعد الاستعمال العقلاني للطاقات الانتاجية القائمة وتحسين الانتاجية وفعالية العمل والتحكم في التكاليف والقضاء على التبذير
- تطوير أشكال تنظيم الانتاج بما يضمن الاستقلال الواسع فى التسيير على مختلف مستويات المجموعات المحلية والمؤسسات وتستند بالدرجة الأولى على التخصيص الملائم للتأطير وكذا على حاصل التكوين.
تعميق واعتماد مناهج للتسيير تسمح يتقدم البرمجة والتقدير ومتابعة نشاطات المؤسسات والوحدات ومراقبتها.
- تكييف نظام الجزاءات الايجابية والسلبية وضبطه وتحيينه مع النتائج الموضوعية والسهر على تطبيقه .