قانون رقم 84-22
· ج.ر عدد 1 لسنة 1985
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 18
يجب أن يراعى تطور الاستمداد الخارجي للسلع والخدمات خلال المخطط الخماسي حتميات تكامل الاقتصاد وتدعيم الطاقات الوطنية للتصميم والإنجاز وكذا شروط التوازنات الاقتصادية والمالية الخارجية على الامدين المتوسط والطويل.
وبهذا الصدد، سيكون اللجو الى الطاقات الخارجية للانجاز والخدمات محددا بصرامة.