الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 16
يتم ترتيب الاولويات في تنفيذ أعمال المخطط الخماسي في مجال برامج الاستثمارات | العمومية على النحو التالي :
1) (1) انهاء البرامج الجاري تنفيذها، 2 (2) برامج التجديد العادى للتجهيزات الانتاجية،
(3) انجاز الاستثمارات المتعلقة بتقويم الطاقات الانتاجية الموجودة والتكامل الاقتصادي،
(1) عمليات استكمال تصميم المشاريع الجديدة وبرامج الاستثمارات بصفة كلية، 5 (5) البرامج والمشاريع التي تكون أجال استكمال تصميمها سريعة وتساهم في سد الحاجيات الاجتماعية العاجلة والتكامل الاقتصادي، 6 (6) البرامج الهادفة الى اقامة شروط تحضير المستقبل في كل الميادين الاستراتيجية.
غير أنه يجب موازنة الاستثمارات بصفة فعلية في اطار المخططات السنوية وحسب التطور الحقيقي للموارد الداخلية والربح المحصل عليه في مجال التكاليف وقدرة الامتصاص الفعلى للطاقات وكذا انعكاسات المشاريع والبرامج على التوازنات المالية الخارجية على الأمدين المتوسط والطويل.