الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 15
يجب أن يتم التطور المستمر للانتاج الوطنى أثناء فترة المخطط الخماسي أساسا من خلال ما يلي :
تحسين تسيير جهاز الانتاج الموجود، ورفع مستوى تأهيل اليد العاملة والتأطير والتحكم في تكاليف التسيير ومواصلة الاعمال الرامية الى رفع انتاجية العمل بصفة متزايدة والاستعمال الاحسن للطاقات الانتاجية
- احترام الجداول الزمنية المقررة للشروع في الانتاج بالنسبة للمشاريع وبرامج الاستثمار، لاسيما منها تلك التي توجد فى طور الانجاز عند نهاية سنة 1984، اقامة طاقات انتاجية تكميلية تكون أجال - استكمال تصميمها وانجازها قصيرة وذلك مع مراعاة تسلسل استثمارات المخطط
6 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه تكييف شروط سير الاقتصاد وقواعده مع - الاهداف المنشودة أثناء الفترة ولاسيما تلك التي تتميز باستقلالية أكثر في التسيير وبمسؤولية المتصرفين الاقتصاديين تدعيم أساليب تنظيم المداخيل ضمانا لتكييف تطورها مع تطور الانتاج والانتاجية،
- التوعية والتعبئة العامة حول الاهداف التنموية وشروط تنفيذها.