الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد › الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 13
يرتكز ضمان التوازنات العامة للمخطط الخماسي على زيادة سنوية متوسطة بتقدير حقيقى فى الانتاج الداخلى الاجمالي باستثناء المحروقات نسبتها أكثر من %7.5% لضمان تطورات الاستهلاك والاستثمار بالمعدلين السنويين المتوسطين للنمو يبلغان على التوالى %58% و 7.3% وذلك ضمن شروط تحد من زيادة الاستمداد الخارجي من السلع والخدمات بنسبة سنوية قدرها 6%.