الباب الثاني — نظام التخطيط
المادة 11
يشكل تطبيق العلاقات المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط وتطوير نظام اعلامي دقيق مدرج فى الجداول الزمنية للتخطيط الوطني، حتمية لتنفيذ المخطط الخماسي.
وفي هذا الاطار، وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 يجب أن تضمن الاساليب الواجب تطويرها، توفر معلومات صحيحة ومنتظمة لضمان أحسن الظروف لاتخاذ القرارات ومتابعة الاهداف.
وعليه، يجب تحسين جهاز المتابعة المنتظمة لتنفيذ المخطط للقيام بالموازنات الضرورية أخذا بعين الاعتبار التطور الحقيقى للموارد والثوابت الرئيسية وكذا المقادير الاساسية للاقتصاد.
وفي هذا الصدد يجب تطوير الحلقات اللاممركزة للاعلام على أساس تحديد أطر ومضامين المعلومات الملائمة لكل مستوى من مستويات التخطيط.