قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 93
تعدل المادة 99 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 99 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 (1) بدون تغيير 2 (2) ملغاة 3 (3) الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن 36.000 دج أو يساويه».
( الباقي بدون تغيير).
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2557