الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 90
يعدل المقطع الاول في المادة 45 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي :
«المادة 45 : تعفى أيضا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
البضائع الموضوعة تحت أحد الاوضاع الموقفة للرسوم الجمركية التالية : التخزين القبول المؤقت العبور المسافنة والايداع مع مراعاة الاحكام الخاصة المقررة في مجال قانون الجمارك، ولاسيما المادة 178 منه». ... والباقي بدون تغيير ...